- استنادا الى الظهير الشريف رقم 1.63.121 الصادر في 18 محرم 1383 ه الموافق 11 يونيو 1963 في شأن جمعيات الطلبة
- و استنادا الى الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 صفر 1421 ه الموافق 19 مايو 2000 بتنفيذ القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي و خاصة الباب الثالث منه.
- و استنادا الى المرسوم رقم 2.01.2328 الصادر في 22 ربيع الاول 1423 ه الموافق 04 يونيو 2002 بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية و كيفية تعيين او انتخاب اعضائها وكذا كيفيات سيرها .وخاصة الفصل الرابع منه,.
- و استنادا الى الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 07 ذي الحجة 1377 ه الموافق 25 يونيو 1958م. في شأن رجز الخداع في الامتحانات و المباريات العمومية.
- و استنادا الى المرسوم رقم 2.06.619 الصادر في 28 شوال 1429 ه الموافق 28 اكتوبر 2008 يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة.
الديباجة:تهدف هذه الوثيقةالى تقديم و تحديد حقوق و واجبات الطالب بكلية الشريعة بايت ملول التي تخولها اياه القوانين الجاري بها العمل و الانظمة المعمول بها و لاسيما المقتضيات الواردة في النظام الداخلي للجامعة سواء تعلق بالحقوق او الالتزامات الجارية على كل مكونات الجامعة. ان خلق اطار لعلاقة الطالب بالجامعة يهدف بالأساس الى توسيع قاعدة المشاركة في التدبير والتقويم و ضمان مشاركة فعلية للطالب في تسييرها و المساهمة في اشعاعها و تحسين ادائها و مردو ديتها. الفصل الاول : تعريفيعتبر طلبة كليةالشريعة كل الاشخاص المستفيدون من خدمات التعليم و البحث و المسجلون بكيفية قانونية قصد تحضير شهادة في التكوين الاساسي او احدى الشهادات الجامعية. يكون الطالب مستوفيا لشروط التسجيل بالجامعة. بعد ادلائه بملف تسجيله كاملا. و حصوله على وثيقة او بطاقة من ادارة المؤسسة تتضمن بيانات عنه. الفصل الثاني: حقوق الطالب كل طالب مسجل بالمؤسسة وفق شروط التسجيل له الحق ان : - يشارك في تسيير المؤسسة وفق الشروط المقررة في هدا النظام و القانون 01.00 و النصوص المتخذة لتطبيقه.
- يختار من يمثله من الطلبة المنتمين الى سلكه في مجلس المؤسسة الذي يعتبر اعلى هيئة تقريرية في كلما يتعلق بسير المؤسسة.
- يعبر عن ارائه داخل المؤسسة و مرافقها و المصالح المشتركة مع التزامه باحترام و ضمان و تأمين سلامة الاشخاص و الممتلكات و عدم المساس بحقوق باقي المكونات الاخرى و على الا تخل ممارسته هذه بالسير العادي للمؤسسة و المصالح المذكورة و بالحياة الجماعية للطلبة و بمهام الاساتذة و الموظفين.
- يساهم في تنظيم الانشطة الثقافية و الرياضية و الاجتماعية في اطار جمعيات مؤسسة بكيفية قانونية و مسيرة طبقا لأنظمتها الخاصة,.
- ينخرط و ينتظم في جمعيات و منظمات او منظمات او اندية طلابية او غيرها من الهياكل التي تعنى بالأنشطة الطلابية و بالدفاع عن مصالح الطلبة المنتمين لمؤسستهم الجامعية.
الفصل الثالث: واجبات الطالب - احترام مرافق المؤسسة و تجهيزاتها و معداتها و ممتلكاتها و عدم المساس بها او اتلاف محتوياتها او العبث بها و عدم نقلها من اماكنها او تغيير وظائفها الا باذن من الادارة.
- عدم المساس بجمالية المؤسسة او اتلاف حدائقها و استعمال الاماكن المخصصة لنشر الاعلانات.
- احترام كل مكونات الجامعة من طلبة و أساتذة و موظفين اداريين الساهرين على سير المؤسسة.
- على الطالب ان يدلي ببطاقة الطالب. عند الاقتضاء للمصالح الادارية و التربوية بالمؤسسة.
- لا تتحمل المؤسسة مسؤولية أي طالب فوت على نفسه التسجيل في الوقت المحدد.
- يمنع منعا كليا على الطالب التدخين داخل مرافق المؤسسة التي توجد بها علامة "ممنوع التدخين" و على الخصوص بالمدرجات و قاعات الدروس و الخزانات و قاعات المطالعة وقاعات الاجتماعات و المكاتب الادارية.
- احترام شروط النظافة داخل الحرم الجامعي. و على الخصوص الحدائق و النباتات و عدم وضع الازبال في الاماكن غير المخصصة لها.
- يمنع استعمال الهاتف المحمول اثناء حصص التدريس و التكوين و الندوات و مناقشة الابحاث الجامعية.
- الالتزام بالهندام اللائق و احترام الاخر.
- ان عدم احترام مقتضيات هدا النظام و القوانين المنظمة للمؤسسة يعرض صاحبه للإجراءات التأديبية الجاري بها العمل.
الفصل الرابع : الاجراءات التأديبية يجتمع مجلس المؤسسة في شكل مجلس تأديبي بالنسبة للطلبة طبقا للمادة 22 من القانون 01.00 و المرسوم رقم 2.06.619 بتاريخ 28 اكتوبر 2008 تصدر المجلس العقوبات بالتناسب مع حجم المخالفة و بدون اخلال بتطبيق احكام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل. الفصل الخامس : يمكن تعديل هذا النظام كلما دعت الضرورة الى ذلك.
تحميل نص القانون ... |